الصفحة 32 من 148

سألت شيخنا رحمه الله: بعض المصلين يكتفي بوضع أطراف أصابع يديه عند السجود ويرفع الراحة، فما حكم صلاته؟

فأجاب: يقول العلماء أنه يحصل السجود بالعضو أو بعضه. فسجوده صحيح. لكن بالنسبة للجبهة لا بد من التمكين التام إذا كان على فراش منتفش، لقول أنس رضي الله عنه: (كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه) (3) .

مسألة (100) ... (28/ 5/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: بعض الناس حين يقوم في صلاته من السجود إلى الركعة التالية يتباطأ، وربما قرأ آية أو آيتين من الفاتحة، قبل أن يعتدل قائمًا، فما حكم صلاتهم؟

فأجاب: تبطل تلك الركعة للإخلال بالفاتحة، فتبطل الصلاة.

مسألة (101) ... (20/ 1/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: هل النهي الوارد بعدم عقص الشعر أو كفه للمصلي شامل للرجال والنساء؟

فأجاب: كلا، بل هو خاص بالرجال دون النساء. لأن المرأة يلحقها حرج لو لم تفعل ذلك، فيسقط شعرها على الأرض.

سجود السهو

` ... مسألة (102) ... (14/ 6/1417 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: عن إمام ترك السجدة الثانية في الركعة الأخيرة سهوًا، ولم يُسَبَّح به، ثم سلم، فأخبره المصلون. فماذا عليهم؟

فأجاب: يستقبل القبلة جالسًا فيدعو بدعاء الجلسة بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يجلس للتشهد الأخير، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو بعد السلام، لحصول الزيادة. هذا على الصحيح، أما على المذهب فعليه الإتيان بركعة كاملة. أيضًا: لو قدِّر انه لم يدع بدعاء الجلسة بين السجدتين، فقد اجتمع زيادة ونقص، فيسجد قبل السلام على قاعدة الفقهاء.

مسألة (103) ... (5/ 7/1417 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إمام قام إلى خامسة، فسُبِّح به، فلم يرجع، ظانًا أنه إذا استتم قائمًا لم يكن له رجوع ـ قياسًا منه على القيام من التشهد الأول وجهلًا ـ فبعض المأمومين تابعهُ لنفس الاعتقاد، أو لاعتقاد ضرورة المتابعة، وآخرون نووا الانفصال وأتموا لأنفسهم، فما حكم صنيع كل منهم؟

فأجاب: الصواب مع الذين لم يتابعوه على قيامه، وصلاتهم صحيحة، لكن الأحسن أن ينتظروا إمامهم حتى يجلس للتشهد الأخير فيسلموا معه، لاحتمال أن إتيانه بركعة زائدة بسبب عدم قراءته للفاتحة في إحدى الركعات فتبطل تلك الركعة، ويأتي بهذه الأخيرة مكانها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت