الصفحة 33 من 148

أما بالنسبة للإمام والمأمومين الذي تابعوه، فصلاتهم أيضًا صحيحة لأنهم اعتقدوا أن هذا هو الذي يلزمهم شرعًا، ويسجدون للسهو بعد السلام.

مسألة (104) ... (12/ 10/1418 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: عن إمام سها في صلاة ذات تشهدين، فسلم عن ركعتين وبعض المأمومين علم بسهوه، ولم يسبح به بل أخبره بعد سلامه، فما حكم صلاة هذا المأموم؟

فأجاب: أرجو أن لاشي في ذلك، لأن الجهل عذر.

مسألة (105) ... (20/ 1/1418 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا سلم الإمام عن نقص ركعة، ولم ينبهه المأمومون إلا بعد السلام، فهل يكبر إذا قام للإتمام؟

فأجاب: كلا لا يكبر، لأنه كبر حين جلس. ويكفي أن يقوم دون تكبير. فإن خشي أن لا يعلم بقيامه من كان لا يراه من الناس، كما في المساجد الكبيرة فيمكن أن يجهر بشيء من القراءة. ولأننا لو قلنا يكبر ليسمع الناس، ربما ظنها بعضهم استئنافًا للصلاة.

` ... مسألة (106) ... (27/ 1/1419 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: هل هناك فرق بين سنن الأفعال وسنن الأقوال في الصلاة إذا تركها، من حيث سجود السهو؟

فأجاب: على المذهب لا فرق. ولا سجود في الحالين. والذي نراه إن كان من أهل المحافظة على هذه السنة الفعلية، أو القولية، فله أن يسجد إذا نسيها.

` ... مسألة (107) ... (17/ 10/1417 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: عن امرأة ركعت في صلاة التراويح حيث سجد إمامها سجود التلاوة، جهلًا منها، فهل تتابعه بعد رفعه فتسجد، ثم تقوم، أم تلتحق به دون قضاء سجود التلاوة؟

فأجاب: تلتحق به دون سجود، لفوات ذلك. وسجود التلاوة ليس من أصل الصلاة حتى يقضى.

مسألة (108) ... (5/ 2/1418 هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: عن رجل اعتاد منذ سنين طويلة أن يقول بعد الرفع من الركوع: (سمع الله لمن حَمِداَ) بدلًا من"حمده"، ثم تبين له الصواب، فماذا عليه إذا جرى منه ذلك بحكم العادة وهو في الصلاة؟

فأجاب: يسجد للسهو، لأنه أخطأ في ذكر مشروع واجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت