بالملائكة وبني آدم من تغيير الفم. قال إمامنا الشافعي: فيه أن السواك غير واجب وإلا لأمرهم به وإن شق.
- (لولا أن أشق على أمتي, لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)
صحيح: الجامع الصغير 5317 عن أبي هريرة
- (لولا أن أشق على أمتي, لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء, ومع كل وضوء بسواك)
حسن: أحمد والنسائي عن أبي هريرة، الجامع الصغير 5318
قال أبو شامة: وجهه عند الوضوء أنه وقت تطهير الفم وتنظيفه بالمضمضة, والسواك يأتي على ما لا تأتي عليه المضمضة فشرع معها مبالغة في النظافة, والجمع بينهما بأن يتسوك عند الوضوء وعند الصلاة زيادة في النظافة المقصودة.
قال ابن دقيق العيد: حكمة ندب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها في حالة تقرب إلى اللّه فاقتضى كونه حال كمال ونظافة إظهار لشرف العبادة.
وقال الزين العراقي في شرح الأحكام: حكمته ما ورد من أنه يقطع البلغم ويزيد في الفصاحة وتقطيع البلغم مناسب للقراءة لأنه ليطرأ عليه فيمنعه القراءة.
- (رجلان من أمتي، يقوم أحدهما الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقدة فيتوضأ. فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة، فيقول الله عز وجل، للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه يسألني ما سألني عبدي فهو له)
الصحيح المسند للوادعي 952 عن عقبة بن عامر
- (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه)
صحيح: أحمد والترمذي عن أبي هريرة، الجامع الصغير 5315