الصفحة 1 من 24

بسم الله الرحمان الرحيم

الشركة في الفقه الإسلامي

الشركة في اللغة المخالطة والشريك هو الداخل مع غيره في عمل أوأي أمر كان ويجمع على شركاء، وتطلق الشركة على أمور أهمها:

-إختلاط الأموال.

-إختلاط أعمال الشركاء.

-وتطلق على العقد الذي ينشئ هذه المعاملة لأنه سبب الخلط وهذا هو غالب إستعمال الفقهاء (انظر معجم متن اللغة للشيخ أحمد رضا ج 3/ 312 والبحر الرائق كنز الدقائق لإبن نجيم الحنفي ج 5/ 179)

أما في الإصطلاح فقد أغفل بعض الفقهاء تعريف الشركة في الإصطلاح بمعناها العام لأنها مختلفة الأنواع متباينة الأحكام بينما عرفها البعض الآخر بتعاريف تختلف من مذهب الى آخر من ذلك:

-تعريف المالكية:"تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط"الخرشي على مختصر خليل ج 6

ص 38، (ومعناه أن الشركة إستقرار ملك شئ له قيمة مالية بين مالكين فأكثر لكل واحد أن يتصرف فيه تصرف المالك)

-تعريف الحنفية:"إختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد"الدر المنتقى لمحمد علاء الدين ج 1 ص 714، (وهو يشمل جميع أقسام الشركة) .

-تعريف الشافعية:"ثبوت الحق لإثنين فأكثر على جهة الشيوع"تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي ج 13 ص 505، (ويشمل كذلك جميع أقسام الشركة) .

-تعريف الحنابلة:"الإجتماع في إستحقاق أو تصرف"المغني لإبن قدامة ج 5 ص 3، (وهو كذلك يشمل جميع أقسام الشركة) .

-أما القانون الوضعي في معظم الدول العربية فانه لم يذكر تعريفا اصطلاحيا للشركة بمعناها العام لأنه لايعتبر منها الا قسما واحدا الذي هو شركة العقد متأثرون في ذلك بالقانون الفرنسي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت