بسم الله الرحمان الرحيم
الشركة في الفقه الإسلامي
الشركة في اللغة المخالطة والشريك هو الداخل مع غيره في عمل أوأي أمر كان ويجمع على شركاء، وتطلق الشركة على أمور أهمها:
-إختلاط الأموال.
-إختلاط أعمال الشركاء.
-وتطلق على العقد الذي ينشئ هذه المعاملة لأنه سبب الخلط وهذا هو غالب إستعمال الفقهاء (انظر معجم متن اللغة للشيخ أحمد رضا ج 3/ 312 والبحر الرائق كنز الدقائق لإبن نجيم الحنفي ج 5/ 179)
أما في الإصطلاح فقد أغفل بعض الفقهاء تعريف الشركة في الإصطلاح بمعناها العام لأنها مختلفة الأنواع متباينة الأحكام بينما عرفها البعض الآخر بتعاريف تختلف من مذهب الى آخر من ذلك:
-تعريف المالكية:"تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط"الخرشي على مختصر خليل ج 6
ص 38، (ومعناه أن الشركة إستقرار ملك شئ له قيمة مالية بين مالكين فأكثر لكل واحد أن يتصرف فيه تصرف المالك)
-تعريف الحنفية:"إختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد"الدر المنتقى لمحمد علاء الدين ج 1 ص 714، (وهو يشمل جميع أقسام الشركة) .
-تعريف الشافعية:"ثبوت الحق لإثنين فأكثر على جهة الشيوع"تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي ج 13 ص 505، (ويشمل كذلك جميع أقسام الشركة) .
-تعريف الحنابلة:"الإجتماع في إستحقاق أو تصرف"المغني لإبن قدامة ج 5 ص 3، (وهو كذلك يشمل جميع أقسام الشركة) .
-أما القانون الوضعي في معظم الدول العربية فانه لم يذكر تعريفا اصطلاحيا للشركة بمعناها العام لأنه لايعتبر منها الا قسما واحدا الذي هو شركة العقد متأثرون في ذلك بالقانون الفرنسي.