الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: (( لتلبسْها أختُها من جلبابها ) )متفق عليه.
ليشهدوا دعوة المسلمين، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: (( باب خروج الصبيان إلى المصلى ) )ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فطر أو أضحى فصلى العيد ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن، وذكرهن، وأمرهن بالصدقة ) )البخاري
قال الإمام البخاري رحمه الله: (( بابٌ إذا فاتته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في البيوت، والقرى، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( هذا عيدنا أهل الإسلام ) )، وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى صلاة أهل المصر وتكبيرهم.
والعدد المشترط لصلاة الجمعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصلها في سفره ولا خلفاؤه، وكذلك العدد المشترط للجمعة وهو على الصحيح ثلاثة.
أوله بعد ارتفاع الشمس قيد رمح؛ لحديث يزيد بن حُمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال: (( إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح ) )أبو داود
قال ابن بطال: (( أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، وإنما جوزوا عند جواز النافلة ) )فتح الباري، وآخر وقت صلاة العيد زوال الشمس , والأفضل تعجيل صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وتأخير صلاة الفطر، فتصلى إذا ارتفعت الشمس قيد رمحين.
على المأمومين قطع التكبير ثم القيام إلى الصلاة، عند رؤية قدوم الإمام.
السنة أن يصلي الإمام إلى سترة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان تُركز له الحربة قُدَّامه يوم الفطر، والنحر، ثم يصلي ) )البخاري
وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: (( صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد - صلى الله عليه وسلم - ) )أحمد والسنن.
ويصلي الصلاة قبل الخطبة (متفق عليه) , يكبر في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يكبر ست تكبيرات , لحديث عائشة رضي الله عنها (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرتي الركوع ) )أحد وأبي داود. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما: (( أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح وفي الآخرة ستًا بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة ) )ابن أبي شيبة.