ويخرج إلى العيد ماشيًا وعليه السكينة والوقار ,عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيًا ) )ابن ماجة
اختلف أهل العم فيها على ثلاثة أقوال:
-فرض عين: وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد.
-فرض كفاية: وهو رواية عن أحمد.
-سنة مؤكدة: وهو قول مالك والشافعي.
ولا يُصلى في المسجد إلا لحاجة؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ) )متفق عليه.
الذهاب إلى المصلى من طريق والرجوع من طريق آخر:
لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: (( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق ) )البخاري.
بعد صلاة الصبح، أما الإمام فيستحب له أن يتأخر إلى وقت الصلاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ... ) )متفق عليه.
ويرفع صوته بالتكبير؛ لقول الله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (2) ،وقد جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج يوم الفطر فيكبّر حتى يأتي المصلى، وحتى يقضي صلاته فإذا قضى الصلاة قطع التكبير )) ابن أبي شيبة
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلِّ قبلها ولا بعدها، ومعه بلال ) )متفق عليه.
لحديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -، قال: (( صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ) )مسلم.
متحجبات غير متطيّبات؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن