ابن تيمية: ما من مسألة من هذه المسائل إلا وجمهور السنة على خلافها. وأنتم يوجد فيكم - معشر الرافضة - إما اتفاقًا وإما اختلافًا أضعاف ذلك، كترك الجمعة والجماعة، وتعطلون المساجد، وتعمرون المشاهد التي على القبور، كما صنف منكم (المفيد) كتابًا سماه (مناسك حج المشاهد) وفيه الكذب والشرك. ومنها تأخير صلاة المغرب وتحريم ذبائح الكتابيين، وتحريم نوع من السمك، وتحريم بعضهم لحوم الإبل، وجعلهم الميراث كله للبنت دون العم، وصوم بعضهم بالعدد لا بالأهلة، وإحلال المتعة [1] فأما المخلوقة من الزنا فمفرد الشافعي (رضي الله عنه) ولم يكن أحمد بن حنبل (رضي الله عنه) يظن فيما خلافًا بحيث أنه أفتى بقتل من يفعل ذلك. وأما عقده على ذوات المحارم فأبو حنيفة (رضي الله عنه) جعل ذلك شبهة لدرء الحد لوجود صورة العقد. وأكثر السلف يقتلون اللائط، وقيل ذلك إجماع الصحابة. وسقط الحد من مفردات أبي حنيفة (رضي الله عنه) وكذا إلحاق ولد المشرقية بالذي بالمغرب وعنده أن النسب يقصد به الميراث.
(1) سئل الإمام الصادق عن المتعة. فقال: (هي الزنا) .
وقال أحد العلماء:"المتعة اتجار المرأة بفرجها، ببدنها وعرضها، المتعة تجرح شرف المرأة، والمتعة إجارة بفرجها امتهان لها وهتك لشرفها وفتك بعزتها. المتعة إجارة، وإجارة المنفعة بيع وتجارة ولم يستحل دين تجارة المرأة ببدنها وعرضها وشرفها".
وللشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى رسالة بعنوان (نكاح المتعة حرام في الإسلام) عرض فيها الأدلة على تحريم المتعة ودحض شبهات المبيحين لها.