الصفحة 7 من 129

أم قبل الوقوف بعرفة فإن حجه فرض يجزئه عن حجة الإسلام لأنه جاء بالأركان كلها حال تكليفه وهذا عند عامة العلماء 0

-وكذا إن حصل البلوغ -والإفاقة - والعتق بعد الوقوف بعرفة فعاد فوقف بعرفة في وقت الوقوف ولم يكن سعى مع طواف القدوم فانه يجزئه عن حجة الإسلام لأنه جاء بالأركان كلها حال تكليفه عند أكثر العلماء0

-الحالة الثانية:- أحرم هؤلاء أو بعضهم قارنًا أو مفردًا وحصل البلوغ -أو الإفاقة أو العتق بعد الإحرام ولكنهم قد سعوا مع طواف القدوم وحصل ذلك (البلوغ أو العتق) وهم في عرفة أو بعدها وعادوا فوقفوا في وقت الوقوف فالصحيح انه فرض و يجزئه عن حجة الإسلام إذا أعاد السعي أما إذا لم يعد السعي فلا يجزئه عن حجة الإسلام وهذا المختار0

-الحالة الثالثة:- أحرم هؤلاء أو بعضهم بالعمرة متمتعًا وبعد عمرته حصل البلوغ -أو الإفاقة -أو العتق فأحرم بالحج فهذا حجه فرض ويجزئه عن حجة الإسلام عند عامة العلماء [هذا فيما يتعلق بالحج] 0

-أما العمرة:-

-أ- فإذا احرم أحد هؤلاء بالعمرة -ثم حصل البلوغ -أو الإفاقة أو العتق -قبل طواف العمرة فإن عمرته تكون فرضًا وتجزئه عن عمرة الإسلام 0

-ب- وإذا احرم بالعمرة -ثم حصل البلوغ - أو الإفاقة -أو العتق بعد طواف العمرة أو في أثناء طواف العمرة فإنها نفل ولا تجزئه عن عمرة الإسلام0

-حج الصبي والعبد هو نفل ولا يجزئ عن حجة الإسلام وكذلك العمرة ومما يدل على صحة حج الصبي وان حجه له ما رواه مسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ) وهذا مذهب جمهور أهل العلم وهو المختار0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت