الصفحة 8 من 129

-إحرام الصبي والعبد

-العبد يحرم بإذن سيده وليس له الإحرام بدون أذن السيد ,فإن أحرم بدون أذن سيده فلسيده تحليله وهذا في حج النفل وكذا لو أحرم بعمرة بلا أذن سيده فلسيده تحليله ويكون حكمه كالمحصر-

-أما لو نذر الحج والعمرة بإذن سيده فليس لسيده تحليله من الإحرام بالمنذور بإذنه

-يلزم الحج والعمرة -للعبد إذا نذرهما - بإذن سيده 0

-الصبي ينقسم إلى قسمين:-

-القسم الأول:- الصبي غير المميز ذكرًا أو أنثى فهذا يحرم عنه الولي في ماله لأنه لم يمكنه الإحرام بنفسه لعدم صحة النية منهما وهذا مذهب جمهور العلماء وهو المختار0

-القسم الثاني:- الصبي المميز ذكرًا أو أنثى فإن الذي يحرم الصبي ويكون إحرامه بإذن وليه في ماله هذا هو الاولى0

-إذا كان إحرام الصبي بإذن وليه في المال فإن الزيادة في النفقة تكون من مال الولي لا من مال الصبي وهذا هو الصحيح المختار0

-إذا احرم الصبي المميز بدون أذن وليه في المال فإن إحرامه يصح على الصحيح من أقوال أهل العلم0

-وإحرام الولي عن الصبي الذي لم يميز صحيح حتى لو كان الولي في المال محرمًا عن نفسه -أو كان الولي في مال لم يحج فإن إحرامه عن الصبي صحيح0

-ويجرد الولي الصبي الذكر من المخيط ونحوه كالبالغ فيما يتعلق بالإحرام ويجنب الأنثى النقاب والقفازين وكل محظورات الإحرام0

-إذا عجز الصبي عن الطواف فانه يُطاف به راكبًا أو محمولًا كالمريض 0

-ما عجز عنه الصبي من رمي ونحوه فإنه يفعله وليُّه لكن لا يصلي عنه وفي الرمي لو رمى عن الصبي العاجز عن الرمي وكان الولي حاجًا بدأ في الرمي بنفسه وأما المبيت بمنى والوقوف بعرفة فإنه يلزم الصبي لأنه لا يعجز عنه0

-لو كان الولي حلالًا وليس بحاج وحمل الصبي في الطواف فإن الطواف يكون صحيحًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت