-شروط وجوب الحج والعمرة خمسة
-الشرط الأول:- الإسلام فلا يجب الحج والعمرة على كافر أصلي أو مرتد-ولا يصح الحج والعمرة من الكافر لان النية لا تصح من كافر كسائر العبادات0
-لكن يعاقب عليه وعلى سائر الفروع لقوله تعالى (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ(42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ) الآيات [المدثر/42 - 45] 0
-يشرع أن يؤمر الإمام على الحج من يراه من الأخيار لأنه (لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، اعتمر من الجعرانة، ثم أمّر أبا بكر على تلك الحجة) رواه ابن حبان وغيره (صحيح) 0
-الشرط الثاني:- العقل فلا يجب الحج والعمرة على المجنون إجماعًا لحديث عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ) رواه النسائي (صحيح) 0
-الإسلام والعقل شرطان للصحة والوجوب فلا يصح حج الكافر أو عمرته ولا يجب الحج والعمرة عليهما0
-الشرط الثالث:- البلوغ:- فلا يجب الحج على الصغير لكن يصح الحج من الصغير لان البلوغ شرط للاجزاء والوجوب دون الصحة فحج الصغير صحيح ولكن لا يجزئ عن حجة الإسلام بل إذا بلغ وجب عليه حجة أخرى ودليل صحة حج الصبي مارواه ... مسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ) 0
-الشرط الرابع:- الحرية الكاملة لكن لو حج أو اعتمر العبد أو المبعض فحجه صحيح نفلًا فإذا عتق كاملًا وجب عليه اخرى0
-دليل وجوب الحج على الصغير إذا بلغ والعبد إذا اعتق وعدم أجزائه منهما عن حجة الإسلام فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما صبي حج ثم بلغ الحنث عليه أن