عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة) قال أبو بكر: في قوله صلى الله عليه وسلم (عليهن جهاد لا قتال فيه) رواه أحمد وابن ماجة (صحيح) 0
-ووجوب العمرة على أهل مكة وغيرهم لان الأصل أن دلالته من الكتاب والسنة عامة تشمل جميع المكلفين ولا يخرج عن هذا إلا بدليل وهذا هو الصحيح المختار0
-أما لو احرم بالعمرة وشرع فيها لزمه إتمامها بالاتفاق لقوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله) [البقرة/196] 0
-وكذا لو أحرم بالحج حتى وإن كان نفلًا لزمه إتمامه للآية وهذا عام عند أهل العلم0
-وجوب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أبي هريرة خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ) رواه مسلم0
-من جحد فريضة الحج فإنه يكفر كفرًا أكبر مخرجًا من الملة لقوله تعالى: (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) [آل عمران/97] ولأنه مكذب بالله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ0
-أما من ترك الحج كسلًا ونحوه ولم يكن جاحدًا الوجوب وهو ممن وجب عليه فإنه يكون آثمًا مرتكبًا كبيرة من كبائر الذنوب ولكن لا يكفر بذلك لما روى الترمذي0
-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ (كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ) 0
-للحج فضل عظيم وكذا العمرة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ) رواه الشيخان0 في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) رواه الشيخان وغير ذلك من الاحاديث0