قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ قَالَ لَا قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ) رواه مسلم 0
-أما الديون المؤجلة فإن كان له ما يقضي به بعد عودته فتبقى على تأجيلها وان كان ليس له ما يقضي به بعد عودته فإنه يقضيها حتى تبرأ ذمته من حقوق الآدميين هذا الواجب0
-أما المرأة فيلزمها للحج والعمرة مع الشروط الخمسة شرط سادس وهو وجود محرم أو زوج مكلف وهي قادرة على أجرته وزاده وراحلته وهذا الشرط هو شرط وجوب السعي بنفسها لحديث (لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ) رواه البخاري 0وعند مسلم (لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) 0
-الشخص الذي لا يحتاج إلى راحلة كمن هو مقيم أو ساكن في مني أو عرفة ونحوها ولا يشق عليه المشي ولا ضرر عليه يلزمه الحج والعمرة حتى وإن لم يجد راحلة -فإن كان يشق عليه المشي احتاج إلى راحلة أو مقود وكانت جزءًا من الاستطاعة وهذا هو الصحيح المختار0
-ومحرم المرأة هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم وعم مسلم وابن أخ مسلم أو سبب مباح كأخ أو أب من رضاع أو مصاهرة كزوج أمها أو زوج بنتها أو ابن زوجها - لا بسبب محرم كالملاعنة على الملاعن0
-لا يشترط في المحرم للمسلمة الإسلام على الصحيح من أقوال أهل العلم بل يكون الكافر محرمًا للمسلمة مع الأمن عليها وهذا هو المختار0
-يشترط في المحرم أن يكون بالغًا عاقلًا فلا يكفي أن يكون الصغير أو المجنون محرمًا وهذا عند جماهير أهل العلم0
-لا يجب على المحرم السفر معها إلا الابن فانه يلزمه إذا أمرته أمه بالحج أو العمرة معها حتى لو كانا غير واجبة فيلزمه لان ذلك من البر ما لم يلحقه ضرر فلا يجب 0
-إذا عجز الشخص عن السعي بنفسه لكبر أو مرض لا يرجئ برؤه وكان العاجز قادرًا ماليًا وجب عليه أن يُقيم من يحج ويعتمر عنه فورًا من أي مكان ولا يشترط أن يكون من بلده أو مستوطنه بل حتى لو أقام من يحج عنه أو يعتمر عنه من أهل مكة صح وأجزاه وهذا