الصفحة 12 من 129

هو الصحيح المختار0

-دليل النيابة حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ فَقَالَ (النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُجِّي عَنْهُ) رواه الشيخان0

-المرأة إذا كانت لم تجد محرمًا كليًا أو زوج أو وجدته ولكن لم تكن قادرة حاليًا فإن الحج لا يجب عليها على الصحيح المختار0

-المرأة إذا وجدت المحرم وكانت قادرة بمالها ولكنها فرطت بالتأخير ثم بعد تفريطها آيست من المحرم وجب عليها ا لاستنابة لمن يحج عنها وهذا هو الصحيح المختار0

-لو حج الولد عن أبيه أو أمه إذا كانا غير قادرين فهذا مندوب للولد ويشرع له ذلك 0

-من كان لا يستطيع الاستواء على الراحلة ولا يستطيع الركوب بحيث يصاب بمرض ونحوه فإن حكمه حكم العاجز فإن كان قادرًا ماليًا وجب أن ينيب عنه من يحج ويعتمر عنه للحديث السابق00

-يشترط في النائب أن يكون حرًا وأن يكون قد حج عن نفسه وان يكون بالغًا عاقلًا وكذا في العمرة بحيث يكون قد اعتمر عن نفسه وكذا بقية الشروط0

-لا يشترط في النائب عن الرجل الذكورة بل لو حجت المرأة عن الرجل أو عكسه صح لحديث ابن عباس الذي مر وكذا العمرة0

-لا كراهة في نيابة المرأة عن الرجل في الحج والعمرة للحديث الذي مر 0

-إن عوفي المنيب بعد احرام نائبه أجزاه ذلك وسواء قبل الفراغ من النسك أو بعده لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهده0

-لكن لو عوفي قبل احرام النائب لم يجزئه ذلك وتكون النفقة فيما استهلكه النائب في وصوله إلى الميقات إن كان وعودته على المنيب وهذا هو الصحيح0

-اشتراط أن يكون النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام أو نذر أو قضاء فإن كان لم يحج عن نفسه أو عليه نذر أو قضاء لم يصح عن غيره فإذا احرم به عن غيره انصرف له ودليل أنه يكون قد حج عن نفسه حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت