الصفحة 10 من 129

ذلك وليس لهما أو لأحدهما تحليله ولا يجوز للولد طاعتهما في ترك الواجب من حج أو عمرة أو غيره0

-2 - الحالة الثانية:- أن يرغب الإحرام بنفل من حج أو عمرة فلأبويه منعه من ذلك وكذلك لأحد أبويه أن يمنعه من ذلك حتى ولو رضى الآخر وهذا بالقياس على الجهاد النافلة0

-3 - الحالة الثالثة:- لو أحرم الولد بلا أذن والديه أولم يأذن أحدهما فاحرم بحج أو عمرة نفل فليس لهما أو لأحدهما تحليله لوجوبه بالشروع في ذلك لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) [البقرة/196] 0

-4 - الحالة الرابعة:- يندب للولد أن يستطيب أنفس والديه في حج أو عمرة الفريضة بالاستئذان فإن أذنا وإلا حج واعتمر وهذا في حالة أنه يرى عليهما أو على أحدهما علامة الرغبة في منعه أما في حال السكون ولم يلاحظ عليهما أو على أحدهما الرغبة في منعه فإنه يحج أو يعتمر ولا يستأذن 0

-لا طاعة للوالدين إلا في البر ولا طاعة لهما في المكروه أو ترك السنن المستحبة كالصلاة والصوم وتلزم طاعتهما في غير معصية فيحرم وذلك كما قال الشيخ تقي الدين: [فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه] 0

-الاستطاعة

-المستطيع [القادر] من يمكنه الركوب في السيارة أو الطائرة أو القطار أو على الدابة ولا يلحقه ضرر بالركوب وله زاد يكفيه وله راحلة أو معه ما يكتري به أو يشتري به راحلة لذهابه وعودته والزاد ما يحتاجه من أكل أو شرب أو كسوة أو معه نقود يشتري بها بعد قضاء الواجبات من الديون الحالة والزكوات والكفارات والنذور وبعد النفقات الشرعية له ولمن تلزمه نفقتهم حتى يعود ومن ذلك أمن الطريق وسعة الوقت بحيث يكفيه للذهاب وليس له ترك عياله بلا نفقة فعَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت