وعلى هذا ما ورد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها والخالة على بنت أخيها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الكبرى"رواه البزار.
وعن إبن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح المرأة على عمتها"بمثل حديث علي ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وإبن حبان وزاد عن إبن عباس"إنكم إذا فعلتم فطعتم أرحامكم"... ونقل إبن عبد البر الإجماع على حرمة ذلك وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافضة أكثر الناس تركًا لما أمر الله وإتيانًا لما حرّمه ، وإن كثيرًا منهم ناشئ عن نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام ، ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث إعتقادًا وعملًا ، وقد قيل: كل شيء يرجع إلى أصله .
-24-مطلب إباحتهم"أبعدهم الله"إتيان المرأة في دبرها
ومنها: إباحتهم إتيان الزوجة والمملوكة في الدبر.
رد الشيخ فقال:
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يدل على أن المراد من قول: ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) هو الإتيان في القُبُل ، وإليه يرشد لفظ الحرث ، بل هو نص في ذلك . وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك في الدبر وإطلاق الكفر عليه ، فهو خليق أن يكون حرامًا قطعيًا يخاف على مستحله الكفر ، الله الحافظ .
-25-مطلب مسح الرجلين
ومنها: إيجابهم المسح على الرجلين ومنع غسلهما والمسح على الخفين .
رد الشيخ فقال: