رد الشيخ فقال:
قلت هذا مثل أنكحة الجاهلية التي أبطلها الشرع كما في الصحيح وعن علي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة ثم حرمها ، رواه الشيخان ، وروى مسلم في صحيحه عن سبرة نحو ذلك... والحاصل: أن المتعة كانت حلالًا ثم نسخت وحرمت تحريمًا مؤبدًا ، فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنا .
-21-مطلب النكاح بلا ولي وشهود
ومنها: إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود وهذا هو الزنا بعينه ، فإن الحلّي منهم:"ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة ولو تآمرا على الكتمان لم يبطل انتهى".
رد الشيخ فقال:
عن عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"رواه الشافعي والطبراني والدار قطني والبيهقي وهذا وإن كان منقطعًا فإن أهل العلم يقولون به ، وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي"رواه أحمد والترمذي وإبن ماجه والحاكم ... فقد ظهر لك بطلان مذهبهم في تجويزهم النكاح بغير ولي ولا شهود والله أعلم .
-22-مطلب وطء الجارية بالإباحة
ومنها: تجويزهم وطء الجارية للغير بالإباحة ، قال الحلّي: يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون المبيح مالكًا لوقته جائز التصرف وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من أُبيحت له .
رد الشيخ فقال:
ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ومعلوم قطعًا أن وطأها ليس بالنكاح ولا بملك اليمين ، وقوله تعالى( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) .
-23-مطلب الجمع بين المرأة وعمتها
ومنها: تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها .
رد الشيخ فقال: