الصفحة 9 من 14

الأصل الثالث: أنهم لا يكفرون أحدًا من المسلمين بذنب، ولو كان من الكبائر - إلا إذا جحد شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة - فإنهم لا يحكمون على مرتكبها بالكفر، وإنما يحكمون عليهم بالفسق ونقص الإيمان، وإذا مات على هذا فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

والكفر عندهم نوعان: كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر غير مخرج من الملة.

ولا يجوزون تكفير المسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك.

ولا يكفرون المعين إلا إذا تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع.

الأصل الرابع: وهم يرون وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين بالمعروف ما لم يأمروا بمعصية. فإذا أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيها، وتبقى طاعتهم بالمعروف في غيرها.

ويرون الصلاة خلفهم والجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومناصحتهم إذا كان ظاهرهم صحيحًا.

ويحرمون الخروج على ولاة أمور المسلمين إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر لأمره صلى الله عليه وسلم بطاعنهم في غير معصية ما لم يحصل منهم كفر بواح، بخلاف الفرق الضالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت