7 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: قلت له: ما تقول في المتعة ؟ قال: قول الله: ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) إلى أجل مسمى ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) قال: قلت: جعلت فداك ، أهي من الاربع ؟ قال: ليست من الاربع إنما هي إجارة ، الحديث .
ما سبق من كتاب ( وسائل الشيعة ) باب: أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم ج 21 ، من ص 1 ـ ص 24
[ مدّة المتعة ]
ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله (ع) قال: يشارطها ما شاء من الايام.
2 ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قلت له الرجل يتزوج متعة سنة وأقل وأكثر قال: إذا كان بشئ معلوم إلى أجل معلوم قال: قلت وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.
3 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت: له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرد .
4 ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم ابن محمد عن رجل سماه قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.
ما سبق من كتاب ( الإستبصار ) باب 99: مقدار ما يجزي من ذكر الاجل في المتعة ، ج3
5 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى .