فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 11

4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال: سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال: ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .

ما سبق من كتاب ( وسائل الشيعة ) باب: أنه لا يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان ، ج 21 ، من ص 64 ـ ص 84

[ يجوز للرجل أن يتمتع حتى لو كان عنده أربع زوجات دائمات ]

1 ـ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال: لا .

2 ـ ـ وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: ذكرت له المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال: تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات .

3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما يحل من المتعة ؟ قال: كم شئت .

4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة: ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة .

5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال: قلت له: كم يحل من المتعة ؟ قال: فقال: هن بمنزلة الاماء .

6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال: سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال: لا ، ولامن السبعين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت