6 ـ وعنهم ، عن أحمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال: لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، الحديث . وسائل الشيعة ج 21 ، باب إشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة .
[ جواز التمتع بالمجوسية والفاجرة ]
ـ عن أبي عبدالله قال: ( لا بأس يالرجل أن يتمتع بالمجوسية ) وسائل الشيعة ج21 ص 38
2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال: لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه .
3 ـ وعنه ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة ، قال: فواسق ، قلت: فأتزوج منهن ؟ قال: نعم .
4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير قال: قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال: فقال: رفعت راية ؟ قلت: لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال: نعم تزوجها متعة ، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك ؟ فقال: انما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال .
5 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلا الفواجر .
[ جواز التمتع بالرضيعة ]
1 ـ لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دوامًا كان النكاح أو منقطعًا ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ . تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216