1 -تحرم للورثة:
لما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» [1] .
2 -تحرم لغير الوارث بأكثر من الثلث:
إن كان للموصي وارث: فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث، وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة، فإن أجازوها جازت وإن لم يجيزوها بطلت [2] ، ويشترط لنفاذها شرطان:
-أن تكون بعد موت الموصي؛ لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته.
-أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية، غير محجور عليه لسفه أو غفلة.
(1) ... صححه الألباني في صحيح الجامع (1788) .
(2) ... فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية، د. نصر فريد واصل (ص: 116) .