سؤال: هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه؛ ليتأكد من صلاحيته, وهو صائم؟
الجواب: لا بأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه؛ ليعرف حلاوته وملوحته وضدها، ولكن لا يبتلع منه شيئا, بل يمجه أو يخرجه من فيه، ولا يفسد بذلك صومه إن شاء الله تعالى. [الشيخ ابن جبرين] .
سؤال: إذا جامع الرجل زوجته في نهار الصوم, وقد أجبر لزوجة على ذلك علما بأنهما لا يستطيعان الإعتاق, ولا الصوم لانشغالهما بطلب المعيشة, فهل يكفي الإطعام, وما مقداره ونوعه؟
الجواب: إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع, وهما صائمان, فصوم المرأة صحيح وليس عليها كفارة.
وأما الرجل, فعليه الكفارة للجماع الذي حصل منه إن كان ذلك في نهار رمضان، وهي عتق رقبة، فإذا لم يجد, فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع, فإطعام ستين مسكينًا؛ لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين: