الصفحة 10 من 24

نهار رمضان، إلا للعذر، فإن أفطرتا للعذر وجب عليها قضاء الصوم؛ لقوله تعالى في المريض: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:185] .

وإن كان عذرهما الخوف على المولود, فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين. وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها, وهذا مذهب أبي حنيفة, وهو قوي. [الشيخ ابن عثيمين] .

سؤال: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر, ولم تغتسل إلا بعد الفجر، هل يصح صومها أم لا؟

الجواب: نعم .. يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر, ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .. وكذلك النفساء؛ لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه, وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187] فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت