الصفحة 42 من 73

إما للعلاج، وإما للزينة، وجميعها يمتص عن طريق الجلد، ومن ثم لا يرى الفقهاء حرجًا في استعمالها.

ومن الأمور التي أجاز مجمع الفقه الإسلامي استعمالها، ولا تعتبر من المفطرات، وأصدر قرارات بشأنها في دورته العاشرة المنعقدة بجدة خلال الفترة من 23 - 28 صفر عام 1418 هـ، ما يلي:

* القطرات بأنواعها المختلفة (قطرة العين وقطرة الأنف، وقطرة الأذن، وبخاخ الأنف، وغسول الأذن ما لم يصل منها شيء إلى الجوف، واجتنب بلع ما نفد منها إلى الفم.

* الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية، إذا اجتنب بلع ما نفد منها إلى الحلق.

* ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس) أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.

* ما يدخل الرحم للفحص الطبي أو العلاج، كالمنظار أو اللولب ونحو ذلك.

* ما يدخل الإحليل، أي: مجري البول الظاهر للذكر أو الأنثى من قسطرة، أو منظار، أو مادة ظليلة للأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.

* حفر السن، وقلع الضرس، وتنظيف الأسنان،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت