فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 2690

ج / 1 ص -45- المستقذر طاهرًا كان أو نجسًا انتهى .

ويدل على التعميم ما في الرواية الأخرى حيث قال: فإن رأى خبثًا فإنه لكل مستخبث ولا فرق بين النعل وإلخف للتنصيص على كل واحد منهما في حديثي الباب ويلحق بهما كل ما يقوم مقامهما لعدم الفارق .

قوله:"ثم ليصل فيهما"سيأتي الكلام على الصلاة في النعلين في باب مستقل من كتاب الصلاة إن شاء اللَّه .

باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم

1-عن أم قيس بنت محصن:"أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله".

رواه الجماعة .

2-وعن علي بن أبي طالب عليه السلام:"أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل". قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعًا .

رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن .

3-وعن عائشة قالت:"أتي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء".

رواه البخاري وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد"ولم يغسله"ولمسلم"كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله".

4-وعن أبي السمح خادم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:"قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم يغسل من بول"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت