ج / 2 ص -78- قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به . قوله"نهى عن السدل"قال أبو عبيدة في غريبه: السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بسدل وقال صاحب النهاية: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك قال: وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب قال: وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه . وقال الجوهري: سدل ثوبه يسدله بالضم سدلًا أي أرخاه . وقال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض اهـ . فعلى هذا السدل والإسبال واحد . قال العراقي: ويحتمل أن يراد بالسدل سدل الشعر ومنه حديث ابن عباس:"أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سدل ناصيته"وفي حديث عائشة أنها سدلت قناعها وهي محرمة أي أسبلته اهـ . ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركًا بينها وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي . وقد روي أن السدل من فعل اليهود أخرج الخلال في العلل وأبو عبيد في الغريب من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي عليه السلام"أنه خرج فرأى قومًا يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من قهرهم"قال أبو عبيد: هو موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه . قال صاحب الإمام: والقهر بضم القاف وسكون الهاء موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه وذكره في القاموس والنهاية في الفاء لا في القاف . ـ والحديث يدل ـ على تحريم السدل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي وكرهه ابن عمر ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري والشافعي في الصلاة وغيرها . وقال أحمد: يكره في الصلاة . وقال جابر بن عبد اللَّه وعطاء والحسن وابن سيرين ومكحول والزهري: لا بأس به وروي ذلك عن مالك وأنت خبير بأنه لا موجب للعدول عن التحريم إن صح الحديث لعدم وجدان صارف له عن ذلك . قوله"وأن يغطي الرجل فاه"قال ابن حبان: لأنه من زي المجوس قال: وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه لحديث"إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل"وهذا لا يتم إلا بعد تسليم عدم اعتبار قيد في الصلاة المصرح به في المعطوف عليه في جانب المعطوف وفيه خلاف ونزاع . وقد استدل به على كراهة أن يصلي الرجل ملتثمًا كما فعل المصنف .
باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب
1-عن ابن عمر قال:"من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل اللَّه عز وجل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم يكن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سمعته يقوله". رواه أحمد .
الحديث أخرجه عبد بن حميد والبيهقي في الشعب وضعفه وتمام والخطيب وابن عساكر والديلمي وفي إسناده هاشم عن ابن عمر قال ابن كثير في إرشاده: وهو لا يعرف . وقد استدل به من قال إن الصلاة في الثوب المغصوب أو المغصوب ثمنه لا تصح وهم العترة جميعًا .