فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 2690

ج / 1 ص -265- والقاسم والمؤيد باللَّه وأبي طالب والفريقين وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين . قال الخطابي: لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين ."احتج الأولون"بحديث الباب واحتج أهل القول الثاني بحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ:"ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين"وقد تقدم عدم انتهاضه للاحتجاج من هذا الوجه ومن غيره . واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو فاسد الاعتبار واحتج الزهري بما ورد في بعض روايات حديث عمار عند أبي داود بلفظ:"إلى الآباط"وأجاب بأنه منسوخ كما قال الشافعي واحتج أيضًا بأن ذلك حد اليد لغة وأجيب بأنه قصرها الخبر وإجماع الصحابة على بعض حدها لغة . قال الحافظ في الفتح: وما أحسن ما قال إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملًا وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن وفي رواية إلى نصف الذراع وفي رواية إلى الآباط . فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بعده فهو ناسخ له وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به . ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتي بعد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بذلك وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد انتهى . فالحق مع أهل المذهب الأول حتى يقوم دليل يجب المصير إليه ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول ولكن إذا كانت صالحة للاحتجاج بها . وليس في الباب شيء من ذلك . قوله: وفي لفظ هذه الرواية ثبت عند البخاري معناها ولفظه:"وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه". قوله:"إلى الرصغين"هما لغة في الرسغين وهما مفصل الكفين . قال المصنف بعد أن ساق الحديث: وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب انتهى .

باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت

1-عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال:"خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدًا طيبًا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك . وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين".

رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه . وقد روياه أيضًا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرسلا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت