ج / 1 ص -256- الرجال إلا بالإزار وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء". رواه أبو داود وابن ماجه ."
الحديث في إسناده عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي وقد تكلم عليه غير واحد . وفي إسناده أيضًا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم وهو يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الإزار ووجوب المنع على الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس وهذا أعني استثناء المريضة والنفساء أخص من استثناء العذر المذكور في حديث النسائي فيقتصر عليهما وقد عرفت ما فيقال المصنف: وفيه أن من حلف لا يدخل بيتًا فدخل حمامًا حنث انتهى .