ج / 7 ص -138- كتاب حد شارب الخمر
1 -عن أنس:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر". رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه .
2 -وعن أنس:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين". متفق عليه .
3 -وعن عقبة بن الحارث قال:"جيء بالنعمان أو ابن النعمان شاربًا فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من كان في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد".
4 -وعن السائب بن يزيد قال:"كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرًا من إمرة عمر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرًا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين". رواهما أحمد والبخاري .
5 -وعن أبي هريرة قال:"أتي النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم برجل قد شرب فقال: اضربوه فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللّه قال: لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان". رواه أحمد والبخاري وأبو داود .
6 -وعن حضين بن المنذر قال:"شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيؤها فقال عثمان: أنه لم يتقيأها حتى شربها فقال: يا علي قم فاجلده فقال علي: قم يا حسن فاجلده فقال الحسن: ولِ حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال: يا عبد اللّه بن جعفر قم فاجلده فجلده"