: تجويز أمرين أحدهما أقوى [ من ] (1) الآخر.
والوهم (2) : تجويز (3) أمرين أحدهما أضعف من الآخر.
(1) ما بين معكوفين ساقط في (أ) .
(2) الوهم في اللغة: الوهم مصدر وهم وهو: سبق القلب إلى الشيء مع إرادة غيره.ينظر لسان العرب لابن منظور 12/644. وفي الاصطلاح: هو إدراك الطرف المرجوح, أي ما يقابل الظن. وهو عند الأصوليين طرف المرجوح من طرفي الشك. ينظر الجوهر النقي للمارديني 3/ 328, والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/658, والدر المختار للحصكفي 2/82. المحصول للرازي 1/84. بناء على ذلك ذكر الفقهاء أنه لا يثبت حكم شرعي استنادا على وهم, ولا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ. ينظر ( الْمَادَّةُ 74 ) (لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ ) في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/73.
(3) في (جـ) يجوز.