صفحة 34
النوع الرابع عشر: اعتقاد جميع ما ذكرناه في حق العامة، وهو قائمٌ مقامَ العلم في حق الخاصة لما في تَعَرُّفِ ذلك من المشقة الظاهرة للعامة، [7] فإن الله تعالى كَلَّفَ الخاصة أن يَعرِفوه بالأزلية والأبدية، والتفرد بالإلهية، وأنه حي، عالم، قادر، مريد، سميع، بصير، متكلم، صادق في إخباره. وكلف العامة أن يعتقدوا ذلك بغير [8] وقوفهم على أدلة معرفته فاجتزأ [9] منهم باعتقاد ذلك.
النوع الخامس عشر من الحقوق المتعلقة بالقلوب:
تصديق القلب بجميع ما ذكرناه من الاعتقاد والعِرفان.
النوع السادس عشر: النظر في تعرف ذلك أو اعتقاده وهو واجب وجوب الوسائل.
تمت العقيدة بحمد الله وَحُسْنِ توفيقِه.
حاشية
? [1] ونفي الكَفِيِّ، وَالسَّمِيِّ، والقَسيم، والنظير، والشبيه، والظهير، كما يقول الإمام العز رحمه الله في كتابه (شجرة المعارف والأحوال) ص 19 = الفصل 14.? [2] يقول الإمام العز في (شجرة المعارف والأحوال) ص 20: (العلم والكلام: متعلِّقان بكل واجب وممكن ومستحيل على سبيل التعميم والتفصيل) .? [3] يقول الإمام العز في (شجرة المعارف والأحوال) ص 20: (السَّمْعٌ: مُتَعَلِّقٌ بكل مسموعٍ خَفِيٍّ وَجَلِيٍّ) .? [4] في الأصل: (بالفعلية) ، والتصويب من (قواعد الأحكام) 1/ 200.? [5] سقطت من مطبوعة (قواعد الأحكام) 1/ 200.? [6] تحرفت في مطبوعة (قواعد الأحكام) 1/ 200 إلى: (الإقناء) .? [7] في الأصل: (العامة) ؛ والمثبت من (قواعد الأحكام) 1/ 201.? [8] في (قواعد الأحكام) 1/ 201: (لِعُسْرِ) بدل (بغير) ، وهو متّجه.? [9] (اجتزأ) : اكتفى.