الصفحة 8 من 20

شرح كتاب (بلوغ المرام) للحافظ ابن حجر رحمه الله

الجزء (8)

[فوائد في أحكام النجاسة]

للعلامة المحدِّث فوزي الأثري حفظه الله ورعاه.

وفيه:

-فوائد ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله في فتح ذي الجلال:

-أما الطهارة من النجاسة مثل أن يغسل الإنسان ما تلوث من بدنه أو ثوبه بنجاسة، كا لو أصاب بدنه بول أو غائط أو ما شابه ذلك، فهذا تسمى طهارة من النجاسة

-لأن تطهير النجاسة شرط من شروط الصلاة

-مسألة: من أصابه شيئا من رشاش البول فإنه معفي عنه للمشقة، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

-فالأصل الكلي ينتقل إلى الأصل الجزئي بسبب المشقة أو الضرر

-الأصل الكلي وجوب صلاة الجمعة على الرجال

هذا الوجوب الكلي يسقط أحيانا عن اناس من المكلفين بهذا الأمر، فمن كان عندهم مطر يسقط عنهم الأصل الكلي وهي صلاة الجمعة فيكون الأصل الجزئي وهو الإباحة، فيصلون في بيوتهم صلاة الظهر.

-ومثلا لو توضا شخص ووجد نجاسة على ثوبه، فإذا يستطيع أن يزيل هذه النجاسة بيسر ولا ينشغل في صلاته فيزيلها ويستمر في صلاته وصلاته صحيحه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أزال النجاسة بنعاله في صلاته، ولكن إذا كان الإنسان سينشغل بإزالة هذه النجاسة من الثوب فيخرج من صلاته ويذهب ليزيل النجاسة ويغسلها ثم يصلي من جديد.

-ومثلا الأصل الكلي أن الربا حرام، ولكن إذا اضطر بسبب الحاجة وأنه يحتاج لقرض مالي وإلا سيهلك ويحتاج للعلاج، فينتقل للحكم الجزئي وهي الإباحة للضرورة أخذ الربا للعلاج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت