الصفحة 14 من 20

شرح كتاب (بلوغ المرام) للحافظ ابن حجر رحمه الله

الجزء (14)

[فوائد للعلامة العثيمين في تضعيف حديث القلتين وأقسام المياه]

للعلامة المحدِّث فوزي الأثري حفظه الله ورعاه.

وفيه:

-حديث اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء وفي رواية لم يحمل الخبث وقد بينا ضعف هذا الحديث، وقد ضعفه الشيخ العثيمين

-قال شيخنا العثيمين رحمه الله في البيان الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع ص 20 (( الحديث الثاني"اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء"هذا الحديث أخرجه الأربعة كما في البلوغ،،، وفي المنتقى أخرجه الخمسة،، وقد اختلف العلماء في تصحيحه مرفوعا واطنب فيه ابن القيم في تهذيب السنن وقال انه شاذ ومعلول من جهة اضطرابه سندا ومتنا ومن جهة روايته موقوفا، وأن البيهقي في سننه والشيخ تقي الدين وابا الحجاج المزي رجحوا وقفه، واطال فيه الزيلعي وين اضطرابه ) )اهـ

-وكما سبق أن الحافظ عبدالبر ضعفه والحافظ ابن العربي كذلك، فكذلك ابن القيم ضعف الحديث في تهذيب السنن، وبين اضطراب الحديث الزيلعي وأعله بالوقف المزي وغيره من العلماء

-وذكر شيخنا فوائد أخرى في كتاب ذي الجلال منها:

1)الماء طهور مطهر من كل النجاسات، سواء كانت النجاسة مغلضة كنجاسة الكلب، أو نجاسة مخففه كنجاسة الصبي

2)الأصل في الماء الطهارة

3)أن الماء إذا تغير بطاهر فهو طهور، فمثلا أصابه شيء من الصابون ولو تغير طعمه به أو تغير لونه بالصابون فلا يزال ماء طهور، أو الزعفران فلا يزال اسمه ماء طهور، وكذلك لو غمس العبد يده في الإناء أو استعمله فهو طهور

4)إذا تغير الماء بنجس، بأن غلبت رائحة النجاسة وظهرت من الماء فهذا الماء نجس، فلا بد من تغير هذه الصفات الثلاث بنجاسة، فالأصل أن الماء طهور فلا يحكم عليه بالنجاسة إلا بالتغير

5)اذا تغير الماء تغيرا ظاهرا بينا فحينها يكون نجس

6)الماء ينقسم لقسمين فقط طهور ونجس لا ثالث لهما، وأما الطاهر فهو الطهور نفسه خلافا لما عليه كثير من الفقهاء بتقسيمه لثلاثة أقسام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت