الصفحة 11 من 20

شرح كتاب (بلوغ المرام) للحافظ ابن حجر رحمه الله

الجزء (11)

[أقسام المياه]

للعلامة المحدِّث فوزي الأثري حفظه الله ورعاه.

وفيه:

-يتبين من الأحاديث التي مرت بنا:

-أن الماء ينقسم إلى قسمين:

1)طهور أو طاهر: بمعنى واحد، طاهر بنفسه ومطهر لغيره، فيجوز للعبد أن يتوضأ به ويغتسل به، ويستدخمه في غير ذلك

2)الماء النجس: لا يجوز استخدامه ولا في أي شيء، فلا يتوضأ ولا يغتسل به

-وهذان القسمان ثبتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه صحابة النبي أن الماء له قسمان ولا يوجد قسم ثالث كما قال به المتأخرين من الفقهاء كالأحناف حيث قالوا:

1)الطهور: طاهر في نفسه مطهر لغيره

2)طاهر: طاهر في نفسه غير مطهر لغيره

3)النجس: فهو غير طاهر في نفسه غير مطهر لغيره

فهذا التقسيم ليس في القران ولا السنة ولا الآثار

-الرد على المشككين في الماء الذي في البيوت وأنه ميت، فهذا ملحد مجرم زنديق فتجد بعض الجهال يتابعون هذا القول، فليس عندنا ماء ميت، فهذا الماء الذي في البيوت طاهر فيه نفع يستخدم في كل شيء للطهور والاغتسال والغسيل والطبخ والشرب وغير ذلك من الاستخدامات

-القسم الثالث عند الأحناف هو الطاهر: مثل الماء المستعمل وأنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من الماء المستعمل كما في حديث ميمونه، وانتهى الخلاف، فحكم الرسول خذه ولا تلتفت لغيره

الفئة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت