* تعريف الإجارة:
لغة: اسم للأجرة.
و شرعًا: عقد على منفعة معلومة، مقصودة قابلة للبذل و الإباحة بعوض معلوم.
* أركان الإجارة أربعة: صيغة، و أجرة، و منفعة، و عاقد.
(1) شرط صيغة الإجارة: شرط صيغة البيع؛ إلا عدم التأقيت.
(2) شروط الأجرة:
1 -رؤيتها إن كانت معينة.
2 -و كونها جنسًا و قدرًا و صفة إن لم تكن كذلك.
3 -و كونها حالة مسلمة في المجلس في إجارة الذمة.
(3) شروط المنفعة خمسة:
1 -كونها متقومة.
2 -و كونها معلومة.
3 -و كونها مقدورة التسليم.
4 -و كونها واقعة للمستأجر.
5 -و كونها متضمنة استيفاء عين قصدًا.
(4) شرط عاقد الإجارة من مؤجر و مستأجر: شرط عاقد البيع من بائع و مشتر، سوى إسلام المستأجر لمسلم.
* [صُوَرُ الإجارة] :
1 -صورة إجارة العين:
أن يقول زيد لعمرو: آجرتك هذه الدار سنة؛ لتسكنها بمائة دينار. فيقول عمرو: قبلت.
2 -صورة إجارة الذمة:
أن يقول زيد لعمرو: ألزمت ذمتك حمل هذا البر إلى بلد كذا بهذا الدينار. فيقول عمرو: قبلت.