فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 149

* تعريف الإجارة:

لغة: اسم للأجرة.

و شرعًا: عقد على منفعة معلومة، مقصودة قابلة للبذل و الإباحة بعوض معلوم.

* أركان الإجارة أربعة: صيغة، و أجرة، و منفعة، و عاقد.

(1) شرط صيغة الإجارة: شرط صيغة البيع؛ إلا عدم التأقيت.

(2) شروط الأجرة:

1 -رؤيتها إن كانت معينة.

2 -و كونها جنسًا و قدرًا و صفة إن لم تكن كذلك.

3 -و كونها حالة مسلمة في المجلس في إجارة الذمة.

(3) شروط المنفعة خمسة:

1 -كونها متقومة.

2 -و كونها معلومة.

3 -و كونها مقدورة التسليم.

4 -و كونها واقعة للمستأجر.

5 -و كونها متضمنة استيفاء عين قصدًا.

(4) شرط عاقد الإجارة من مؤجر و مستأجر: شرط عاقد البيع من بائع و مشتر، سوى إسلام المستأجر لمسلم.

* [صُوَرُ الإجارة] :

1 -صورة إجارة العين:

أن يقول زيد لعمرو: آجرتك هذه الدار سنة؛ لتسكنها بمائة دينار. فيقول عمرو: قبلت.

2 -صورة إجارة الذمة:

أن يقول زيد لعمرو: ألزمت ذمتك حمل هذا البر إلى بلد كذا بهذا الدينار. فيقول عمرو: قبلت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت