فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 149

3 -و المبيت بمزدلفة (1) .

4 -و المبيت بمنى ليالي (2) التشريق.

5 -و طواف الوداع (3) .

6 -و التحرز عن محرمات الإحرام.

* واجبات العمرة اثنان:

1 -كون الإحرام من الميقات (4) .

2 -و التحرر عن محرمات الإحرام.

* واجبات الطواف (5) عشرة:

1 -ستر العورة

2 -و الطهارة عن الحدثين

3 -و الطهارة عن النجاسة (6)

4 -و جعل البيت عن يساره (7)

(1) أي الحضور بها لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر بعد الوقوف بعرفة، ويعذر في تركه من اشتغل بالوقوف بعرفة أو عذر بعذر من أعذار الجمعة والجماعة.

(2) الثلاثة إن لم ينفر النفر الأول، وإلا فلليلتين.

(3) على كل من أراد مفارقة مكة إلى سفر قصر أو إلى وطنه أو إلى محل يريد الإقامة فيه توطنا إن كان قد فرغ من جميع نسكه إن كان في نسك ولا عذر له، بخلاف نحو الحائض، وقد علم مما تقرر أن طواف الوداع ليس من المناسك، وهو ما اعتمده الشيخان. وقال الغزالي وإمام الحرمين إنه منها، ولا يجب إلا على الحاج والمعتمر، وعلى المعتمد هل تشمله نية الحج، قال ابن حجر: نعم. وقال الرملي: لا بد من نية مستقلة.

(4) وميقاتها المكاني لمن بالحرم من مكة وغيرها: أدنى الحل، وأفضل بقاعه: الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية. ولغيره: ميقات الحج.

(5) أي بأنواعه من قدوم وركن ووداع وتطوع وغيرها.

(6) لكن لو عرى شيء من عورته مع القدرة على ستره أو أحدث أو تنجس بدنه أو ثوبه أو مطافه بغير ومعفو عنه تستر وتطهر وبنى وإن تعمد ذلك وطال الفصل، ويعفى عما يشق الاحتراز عنه في المطاف حيث لا رطوبة ولم يتعمده إلا إذا لم تكن له عنه مندوحة.

(7) أي مارا تلقاه وجهه، فلو استقبله أو استدبره أو جعله عن يمينه لم يصح، وكذا لو جعله عن يساره لكن رجع القهقري جهة الركن اليماني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت