فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 149

واسمُهُ: علم الفِقهُ.

واستمدادُهُ: من الكتابِ (1) والسّنَّةِ (2) والإجماعِ (3) والقِياسِ (4) .

وحكمُ الشَّارع فيه:

(أ) الوُجوبُ:

العَينِيّ: فيما تتوَقَّفُ عليهِ صِحَّةُ العبادةِ والمُعامَلَةِ والمُناكَحَةِ.

* والكِفائي: فيما زادَ على ذالكَ؛ إلى بلوغِ درجَةِ الفَتوَى.

(ب) والنَّدبُ: فيما زادَ على ذلك.

ونسبته إلى سائر العلومِ: الْمُغايَرة لها.

وفَضله: فَوَقانه على سائر العلومِ.

وواضعه: هم الأئمَّة المُجتهدون.

(1) القرآن المجيد

(2) أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وما أقر غيره عليه.

(3) هو اتفاق مجتهدي الأمة قولا أو فعلا أو تقريرا بعد وفاة النبي في عصر على أي أمر.

(4) هو لغة تقدير الشيء على مثاله، واصطلاحا: جعل أمر معلوم على مثله لمساواته له في علة حكمه: مثل تحريم حرق مال اليتيم على تحريم أكله بجامع الإتلاف في كليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت