1818 - «لَا تَكْشِفْ عَنْ فَخِذِكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ»
رواه الدارقطني [1]
1819 - لَا تقل عَلَيْك السَّلَام فَإِنَّهُ تَحِيَّة الْمَيِّت وَلَكِن قل السَّلَام عَلَيْك"."
رواه النسائي [2]
1820 -"لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ إِذَا دَعَا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ. اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ. لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ"
رواه مالك [3]
1821 - «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دَنَانِيرَ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ»
رواه مالك [4]
(1) - سنن الدارقطني (1/ 420) رقم 874
ضعيف جدا، وله شواهد لكن لا تخلو من مقال [المطالب العالية محققا (3/ 356) ]
وقال البخاري في باب ما يذكر في الفخذ: ويُروى عن ابن عباس وجَرهَد ومحمد بن جحش عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم:"الفخذ عورة"، وقال أنس: حسر النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جَرهد أحوط، حتى يُخرج من اختلافهم.
سنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ 59)
ومذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأكثر أهل العلم أن الفخذ عورة.
انظر"شرح السنة"للبغوي 9/ 20، و"المغني"لابن قدامة 1/ 283 - 284، و"مواهب الجليل"1/ 598، و"عمدة القاري"4/ 85 - 81.
(2) -عمل اليوم والليلة للنسائي (ص: 281) 318
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد (11/ 287)
صحيح [صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1234) - الصحيحة 1403 - صحيح الترغيب والترهيب (3/ 58) 2782]
(3) - موطأ مالك ت عبد الباقي (1/ 213) رقم 28
ومن طريقه البخاري (8/ 74) رقم 6339
(4) - موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 993) رقم 28
ومن طريقه البخاري رقم 2776 و مسلم في الجهاد والسير باب قول النبي صلى الله عليه وسلم"لا نورث ما تركنا صدقة"رقم 55 (1760.)
[ش أخرجه (مؤونة عاملي) نفقة عمالي من قيم على وقف أو أجير أو وكيل] [تعليق مصطفى البغا] 2624 (3/ 1020)
وقال سفيان بن عيينة: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن، فجرت لهن النفقة. [شرح السنة للبغوي (14/ 52) ]