الصفحة 378 من 435

1818 - «لَا تَكْشِفْ عَنْ فَخِذِكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ»

رواه الدارقطني [1]

1819 - لَا تقل عَلَيْك السَّلَام فَإِنَّهُ تَحِيَّة الْمَيِّت وَلَكِن قل السَّلَام عَلَيْك"."

رواه النسائي [2]

1820 -"لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ إِذَا دَعَا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ. اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ. لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ"

رواه مالك [3]

1821 - «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دَنَانِيرَ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ»

رواه مالك [4]

(1) - سنن الدارقطني (1/ 420) رقم 874

ضعيف جدا، وله شواهد لكن لا تخلو من مقال [المطالب العالية محققا (3/ 356) ]

وقال البخاري في باب ما يذكر في الفخذ: ويُروى عن ابن عباس وجَرهَد ومحمد بن جحش عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم:"الفخذ عورة"، وقال أنس: حسر النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جَرهد أحوط، حتى يُخرج من اختلافهم.

سنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ 59)

ومذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأكثر أهل العلم أن الفخذ عورة.

انظر"شرح السنة"للبغوي 9/ 20، و"المغني"لابن قدامة 1/ 283 - 284، و"مواهب الجليل"1/ 598، و"عمدة القاري"4/ 85 - 81.

(2) -عمل اليوم والليلة للنسائي (ص: 281) 318

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد (11/ 287)

صحيح [صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1234) - الصحيحة 1403 - صحيح الترغيب والترهيب (3/ 58) 2782]

(3) - موطأ مالك ت عبد الباقي (1/ 213) رقم 28

ومن طريقه البخاري (8/ 74) رقم 6339

(4) - موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 993) رقم 28

ومن طريقه البخاري رقم 2776 و مسلم في الجهاد والسير باب قول النبي صلى الله عليه وسلم"لا نورث ما تركنا صدقة"رقم 55 (1760.)

[ش أخرجه (مؤونة عاملي) نفقة عمالي من قيم على وقف أو أجير أو وكيل] [تعليق مصطفى البغا] 2624 (3/ 1020)

وقال سفيان بن عيينة: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن، فجرت لهن النفقة. [شرح السنة للبغوي (14/ 52) ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت