1775 - «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا»
رواه مالك في الموطا [1]
1776 - «لَا تَصُمِ * الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ»
رواه مسلم [2]
1777 - «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»
رواه مالك [3]
(1) - موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 979) رقم 37
وأخرجه البخاري (2/ 43) رقم 1088 و مسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم 420 (1339)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ»
- [ش (حرمة) رجل ذو حرمة منها بنسب أو مصاهرة أو رضاع وشروط هذه الحرمة أن تكون مؤبدة فلا يجوز السفر مع زوج الأخت أو العمة أو الخالة كما لا يجوز مع زوج بنت الأخ أو الأخت لأن حرمة الزواج بهؤلاء ليست مؤبدة بل هي مؤقتة بوجود الأخت أو غيرها على عصمته فإذا طلقها أو ماتت جاز له الزواج بأية واحد ممن ذكر] [تعليق مصطفى البغا] 1038 (1/ 369)
(2) - صحيح مسلم (2/ 711) رقم 84 - (1026)
وأخرجه البخاري 5192
[ش (وبعلها شاهد) أي مقيم في البلد]
قوله: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد» ، أي: حاضر «إلا بإذنه» ، وأراد به صوم التطوع، فأما قضاء رمضان، فتستأذنه ما بين شوال إلى شعبان، قالت عائشة: إن كان ليكون علي صيام من رمضان، فلا أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان.
وهذا يدل على أن حق الزوج محصور بالوقت، وإذا اجتمع مع الحقوق التي يدخلها المهلة كالحج ونحوه، قدم عليها. [انر شرح السنة للبغوي (6/ 203) ]
* في المخطوط (لا تصوم)
(3) - موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 900) رقم 7
ومن طريقه البخاري 6600
- [ش (لا يحل لإمرأة) لا يجوز لإمرأة أجنبية كانت أم زوجة. (تسأل طلاق أختها) تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها أو تطلب من الرجل أن يطلق زوجته ويتزوجها أو تشترط عليه ذلك إن خطبها حتى تتزوجه سواء كانت أختا لها في النسب أو الرضاع أو الدين. (لتستفرغ صحفتها) لتقلب ما كانت في إناء أختها في أناها والمعنى لتحرم أختها مما كانت تتمتع به من حظوظ وتستأثر هي بكل شيء. (ما قدر لها) لا تحصل إلا ما هو مقدر لها في الأزل مهما حاولت وسعت ولكنها تكسب بذلك سيئة سعيها في أذى غيرها]
[تعليق مصطفى البغا] 4857 (5/ 1978)