الصفحة 367 من 435

1778 -"لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ"َ

رواه الدارقطني [1]

1779 - «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا مَحْدُودَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ»

رواه الدارقطني [2]

1780 - «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ , وَمَنِ اسْتَعْمَلَهُ فَلَيْسَ مِنَّا» .

رواه الدارقطني [3]

(1) -سنن الدارقطني (4/ 321) رقم 3529

إسناده ضعيف [التلخيص الحبير ط العلمية (3/ 354) رقم 1514]

(2) -سنن الدارقطني (5/ 438) رقم 4601

(حسن) [التلخيص الحبير 4/ 198 - الإرواء 2669، المشكاة 3382. صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1212) ]

قوله:"ذي غمر"الغمر: بكسر الغين وسكون الميم، وبفتحهما: الحِقد والضِّغن، وقد غَمِرَ صدرُه عليَّ بالكسر يَغمَرُ غَمَرًا وغُمرًا.

قَال الْبُخَارِيُّ ج 3 ص 170: بَابُ شَهَادَةِ القَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي , وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 5]

وَجَلَدَ عُمَرُ، أَبَا بَكْرَةَ، وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ، وَنَافِعًا بِقَذْفِ المُغِيرَةِ، ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ، وَقَالَ: «مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ» ,

وَأَجَازَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَعِكْرِمَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، وَشُرَيْحٌ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ ,

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: «الأَمْرُ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ إِذَا رَجَعَ القَاذِفُ عَنْ قَوْلِهِ، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ» ,

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ: «إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ، وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ» ,

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ:"إِذَا جُلِدَ العَبْدُ ثُمَّ أُعْتِقَ , جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِنِ اسْتُقْضِيَ المَحْدُودُ , فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ ,"

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ:"لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ القَاذِفِ وَإِنْ تَابَ، ثُمَّ قَالَ: لاَ يَجُوزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُودَيْنِ جَازَ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ، وَأَجَازَ شَهَادَةَ المَحْدُودِ وَالعَبْدِ وَالأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ."

(3) - سنن الدارقطني (5/ 548) رقم 4831 - وفيه تتمة؛ وَقَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: «وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا» ,

صحيح -[صحيح وضعيف سنن النسائي (8/ 162، بترقيم الشاملة آليا)

صحيح الترمذي (1137) - المشكاة (2947) - صحيح أبي داود (2324) -التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (5/ 193) ]

وقوله:"لا جَلَبَ"، قال السندي: بفتحتين، يكون في الزكاة، وهو أن ينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إِليه الأموال من أماكنها لياخذ صدقتها. ويكون في مسابقة الفرسان، وهو أن يتبع رجلًا فرسه، فيزجره، ويجلب عليه، ويصيح حثًا له على الجري. وكذا الجَنَب بفتحتين يكون في الزكاة، وهو أن ينزل العامل موضعًا بعيدًا، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي: تحضر، وقيل: أن يجنب رب المال

بماله، أي: يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إِلى التعب في طلبه. ويكون في السباق، وهو أن يجنب فرسًا إِلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب يتحول إِلى المجنوب. وكل ذلك منهي عنه.

وَالشِّغَارُ: أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَتَانِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى بِغَيْرِ صَدَاقٍ»"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت