1770 -"لَا تَقولُوا مَا شَاءَ الله وَشاء فلَان وَلَكِن قُولُوا مَا شَاءَ الله ثمَّ شَاءَ فلَان"
رواه النسائي [1]
1771 - «لَا يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا»
رواه مالك في الموطا [2]
1772 - «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ *»
رواه مسلم [3]
1773 - «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» ... رواه مسلم [4]
1774 - «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
رواه مالك في الموطا [5]
(1) - عمل اليوم والليلة للنسائي (ص: 544) رقم 985
(صحيح) [الصحيحة 137. صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1234) ]
(2) - موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 916) رقم 14
ومن طريقه البخاري (5856) ، ومسلم 68 (2097)
(3) - صحيح مسلم (1/ 266) رقم 74 - (338)
قال الإمام: لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، وعورته ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة، ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة أو شهوة.
وقال مالك، وابن أبي ذئب: الفخذ ليست بعورة، [انظر شرح السنة للبغوي (9/ 20) ]
* في المخطوط (في ثوب واحد)
(4) - صحيح مسلم (2/ 1091) رقم 61 - (1469)
قوله:"لا يَفْرَك"، قال النووي في"شرح مسلم"10/ 58: بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بينهما، قال أهل اللغة: فَرِكه بكسر الراء: يَفرَكه بفتحها: إذا أبغضه، والفَرْك بفتح الفاء وإسكان الراء: البغض، أي: ينبغي أن لا يبغضَها، لأنه إن وجد فيها خُلُقًا يُكرَه، وجد فيها خُلُقا مرضيًا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دَينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به، أو نحو ذلك.
(5) - موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 598) رقم 104
وأخرجه مسلم (2/ 1126) رقم 63 - (1490)