فهرس الكتاب

الصفحة 4262 من 4714

ج / 9 ص -48- ومن رهن عبدا بألف فدفع عبدا آخر رهنا مكان الأول وقيمة كل ألف فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن من الآخر أمين حتى يجعله مكان الأول

يكن فيبطل الحكم في الزيادة ا هـ.. والمراد بقوله إن الزيادة في الدين لا تصح إن رهنا لا يكون رهنا بالزيادة وأما نفس زيادة الدين على الدين فصحيحة؛ لأن الاستدانة بعد الاستدانة قبل قضاء الدين الأول جائز إجماعا، وإذا صحت الزيادة في الرهن، ثم قبضت قسم الدين على قيمتها يوم قبضها وعلى قيمة الأول يوم قبضه وظاهر عبارة إطلاق المؤلف زيادة الدين شرط في مقابلتها رهنا أولا والمنقول التفصيل، قال في المبسوط رهنه عبدا قيمته ألف بخمسمائة ثم زاده المرتهن بخمسمائة على إن زاده الراهن أمة العبد بالرهن بالدين كله فالأمة نصفها رهن مع العبد بخمسمائة عندهما قال أبو يوسف هما رهن بالألف رهنه عبدا قيمته خمسمائة بخمسمائة من الدين والدين ألف، ثم زاده أمة قيمتها ألف بالألف كله فولدت ولدا قيمته خمسمائة ثم مات العبد والأمة بقي ولدها بثلث الخمسمائة التي كان العبد رهنها بها وبثلث الخمسمائة الأخرى الدين ألف فرهنه أمة بخمسمائة منها قيمتها ألف، ثم رهنه بالألف كله أمة تساوي خمسمائة فولدت كل واحدة ولدا قيمته مثل قيمة الأم فالأولى وولدها ونصف الثانية ونصف ولدها رهن بخمسمائة والأمة القديمة، فإن ماتت الأمة الزائدة ذهب ربع الخمسمائة الباقية وخمسون من الخمسمائة الأولى وبقي نصف ولدها رهنا بثلاثة أرباع الخمسمائة الباقية

رجل له على آخر ألف فرهنه بخمسمائة منها أمة تساوي مائتين ثم زاده أمة تساوي ثمان مائة درهم فهما رهن بالمال كله فولدت كل واحدة ولدا قيمته مثل قيمة أمه، ثم ماتت الأولى ذهب من الخمسمائة الأولى ثلثها ومن الخمسمائة الأخيرة خمسها وبيان الدليل والتعليل يطلب من المطولات.

قال رحمه الله:"ومن رهن عبدا بألف فدفع عبدا آخر رهنا مكان الأول وقيمة كل ألف فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن من الآخر أمين حتى يجعله مكان الأول"؛ لأن الأول دخل في ضمانه بالقبض والدين وهما باقيان فلا يخرج عن الضمان إلا برفعهما، وإذا دخل بقي الأول في ضمانه ولا يدخل الثاني في ضمانه؛ لأنهما رضيا بأحدهما، فإذا رد الأول دخل الثاني في ضمانه، ثم قيل يشترط تجديد العقد فيه؛ لأن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان، وقيل لا يشترط؛ لأن الراهن تبرع وعينه أمانة على ما عرف وقبض الأمانة ينوب عن قبض الأمانة، ولو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه، ثم هلك الرهن في يد المرتهن هلك بغير شيء استحسانا خلافا لزفر وقد مر،

وإذا اشترى بالدين عينا أو صالح من الدين على عين أو أحال الراهن المرتهن بالدين على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت