فهرس الكتاب

الصفحة 4042 من 4714

ج / 8 ص -352- والأضحية من الإبل والبقر والغنم

مقدم ذنبها والمدابرة قطع من مؤخر أذنها, والشرقاء أن يكون الخرق في أذنها طويلا والخرقاء أن يكون عرضا, وإن بقي أكثر الأذن جاز وكذا أكثر الذنب لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا وهذا لأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الثلث إذا ذهب وبقي الثلثان يجوز, وإن ذهب أكثر من الثلث لا يجوز لأن الثلث تنفذ فيه الوصية من غير إجازة الورثة فاعتبر قليلا وفيما زاد لا ينفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرا ويروى عنه الربع ; لأنه يحكي حكاية الكل وقال أبو يوسف ومحمد إذا بقي أكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة وهو اختيار أبي الليث قال أبو يوسف: أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال: قولي هو قولك قيل: هو رجوع إلى قول أبي يوسف وقيل معناه: قولي قريب من قولك, وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما وتأويل ما روينا إذا كان بعض الآذان مقطوعا على اختلاف الروايتان لأن مجرد الرد الشق من غير ذهاب شيء من الأذن لا يمنع, ثم في معرفة مقدار الذاهب والباقي يتيسر في غير العين وفي العين قال: تسد عينها المعيبة بعد إن جاءت, ثم يقرب إليها العلف قليلا قليلا فإذا رأته في موضع علم ذلك الموضع, ثم تسد عينها الصحيحة ويقرب العلف إليها شيئا فشيئا حتى إذا رأته من مكان علم عليه, ثم ينظر ما بينهما من التفاوت فإن كان نصفا, أو ثلثا, أو غير ذلك فالذاهب هو ذلك القدر, وفي الشرح. ولو أوجب الفقير على نفسه أضحية بغير عينها فاشترى أضحية صحيحة ثم تعيبت عنده فضحى بها لا يسقط عنه الواجب ; لأنه وجب عليه أضحية كاملة بالنية من غير تعيين كالموسر ولو كانت معينة وقت الشراء جاز ذبحها لما ذكرنا ولو أضجعها ليذبحها في يوم النحر فاضطربت فانكسرت رجلها فذبحها أجزأته استحسانا ولو بقيت في هذه الحالة فانقلبت, ثم أخذها من فورها وكذا بعد فورها عند محمد خلافا لأبي يوسف,

وفي الخانية عشرة من الرجال اشتروا من رجل عشرة شياه جملة واحدة فصارت العشرة شركة بينهم فأخذ كل واحد منهم شاة وضحى بها عن نفسه جاز فإذا ظهر منها شاة عوراء وأنكر كل واحد من الشركاء أن تكون العوراء له لا تجوز أضحيتهم ا هـ.

قال رحمه الله:"والأضحية من الإبل والبقر والغنم"لأن جواز التضحية بهذه الأشياء عرفت شرعا بالنص على خلاف القياس فيقتصر على ما ورد وتجوز بالجاموس لأنه نوع من البقر بخلاف بقر الوحش حيث لا تجوز الأضحية به لأن جوازها عرف بالشرع, وفي البقر الأهلي دون الوحشي والقياس ممتنع, وفي المتولد منها تعتبر الأم وكذا في حق المحل تعتبر الأم ا هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت