الصفحة 8 من 56

(بابُ موانِعِ الإرْثِ)

الموانِعُ جَمْعُ مانِعٍ، وهوَ في اللغةِ: الحائلُ، واصطلاحًا: ما يَلْزَمُ منْ وجودِه العَدَمُ، ولا يَلْزَمُ منْ عدَمِه وجودٌ ولا عدَمٌ لذاتِه، عكْسَ الشرْطِ.

20 -ويَمْنَعُ الإرثَ على اليقينِ رِقٌّ وقتْلٌ واختلافُ دِينِ

(اليقينِ) ، أي: الحكْمِ الجازمِ. (رِقٌّ) ، وهوَ لغةً: العُبوديَّةُ، وشرْعًا: عَجْزٌ حكْمِيٌّ يَقومُ بالإنسانِ بسببِ الكفْرِ، وهوَ مانِعٌ من الجانبينِ، فلا يَرِثُ الرقيقُ بجميعِ أنواعِه، لكنَّ البعضَ يَرِثُ ويُورَثُ ويَحْجُبُ على حسَبِ ما فيهِ من الحرِّيَّةِ عندَنا، ويُورَثُ عنه جميعُ ما مَلَكَهُ ببعضِه الحُرِّ عندَ الشافعيَّةِ. ولا يَرِثُ ولا يُورَثُ عندَ الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ كالقِنِّ. ويَمْنَعُ أيضًا من الإرْثِ (قَتْلٌ) ، وهوَ مانِعُ القاتلِ فقطْ، فلوْ ماتَ القاتلُ قبلَ المقتولِ وفي المقتولِ حياةٌ مسْتَقِرَّةٌ وَرِثَه. فعندَنا كلُّ قتْلٍ بقِصاصٍ أوْ دِيَةٍ أوْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت