البيعة:
4 - (عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وبقي سمرة، وقال: بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت) .
5 -عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ... إلى آخر الآية، قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة) .
رواه مسلم
القتال بين المسلمين
خطبة الوداع:
1 -عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب الناس بمنى في حجة الوداع فقال: (اتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: نعم، قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: أليس بالبلد؟ يعني الحرام، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: فإن دماءكم وأعراضكم وأبشاركم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت، قلنا: نعم، قال: اللهم اشهد، ليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغ من هو أوعى له فكان كذلك، وقال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) .
رواه البخاري ومسلم
2 - (المؤمنون تتكافأ دمائهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) .
أخرجه أبو داود (4530) والنسائي (2/ 240) والطحاوي والبيهقي (8/ 29) وأحمد (1/ 132) من طريق قتادة عن الحسن عنه (أي عن .... ) قلت: ورجاله ثقات، رجال الشيخين.
3 -روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما:
(إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة) .
4 -روى الشيخان عن ابن مسعود رضي اله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أول ما يقضي بين الناس في الدماء يعني يوم القيامة) .
الانتحار أو قتل الرجل نفسه:
5 -روى الشيخان عن ثابت بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهوكما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله) .
الباديء بالقتل:
6 -عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: (ما من نفس تقتل نفسا ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل أولا)
رواه البخاري ومسلم
7 - (الإيمان قي د الفتك لا يفتك مؤمن) .
صحيح، رواه أحمد عن الزبير ورواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة، وهو في صحيح الجامع برقم (2799) .