فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 49

وقال ابن المنذر: هو كالإجماع.

وروي عن الشعبي، قال: هو السنة.

وقد تقدم مثله عن يحيى بن سعيدٍ , وكذا قال مالك.

وقال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون فيه.

وقال عمر بن عبد العزيز: كل واعظ قبلة. يعني: أنه يستقبل كما تستقبل القبلة]. انتهى (شرح البخاري)

70 -كان عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه: [يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ قَلَّ مَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنْ الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ] (موطأ مالك)

* لا كلام أثناء الخطبة.

71 -قال صلى الله عليه وسلم: [إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ] (متفق عليه)

72 -عن علقمة بن عبد الله، قال: [قدمنا المدينة يوم الجمعة، فأمرت أصحابي أن يرتحلوا، ثم أتيت المسجد، فجلست قريبا من ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت