فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 49

فجاء رجل من أصحابي، فجعل يحدثني والإمام يخطب، فقلنا: كذا وكذا، فلما كثرت، قلت له: اسكت.

فلما قضينا الصلاة ذكرت ذلك لابن عمر، فقال: أما أنت فلا جمعة لك، وأما صاحبك فحمار] (رواه ابن أبي شيبة وهو من باب التغليظ على المخطيء خطًا فاحشًا)

* وأما قبل بدء الخطيب بالكلام فلا بأس سواء معه أو مع غيره

73 -قال التابعي مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ: [رَأَيْتُ عُثْمَانَ (يعني ابن عفان رضي الله عنه) جَالِسًا عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الجمعة، وَالْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ , وَهُوَ يَسْأَلُ النَّاسَ عَنْ أَسْعَارِهِمْ؟] (مصنف عبد الرزاق)

* وليس معناه أنه يصلي أربعا بل يصلي مع الإمام لكن نقص أجره حتى كأنه لا جمعة له

قال محمد بْنُ عُلَاثَةَ:[سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ، يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟

قَالَ: لَا جُمُعَةَ لَهُ , قُلْتُ: فَيُصَلِّي ظُهْرًا أَرْبَعًا أَوْ يَقْتَدِي بِالْإِمَامِ؟

قَالَ: يَقْتَدِي بِالْإِمَامِ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ]. (تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي)

* جواز الإشارة باليد من غير كلام أثناء الخطبة:

74 -عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: [أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَرَمَاهُ بِحَصًى، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ] (ابن أبي شيبة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت