فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 49

وبإسناده، عن أبي بكر بن عياش، قال: [كنا نكون مع حبيب بن أبي ثابت في الجمعة، فيقول: أزالت الشمس بعد، ويلتفت فينتظر، فإذا زالت الشمس، قام فصلى الأربع قبل الجمعة]

وبإسناده، عن حماد بن زيد، قال:[كنت أمر بابن عون يوم الجمعة، فنمضي إلى الجمعة، فيقول لي: الشمس عندكم أبين منها عندنا، فنرى الشمس زالت.

قال حماد: كأنه يكره الصلاة حتى تزول الشمس]

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في مسائله للإمام أحمد: رأيت أبا عبد الله - يعني: أحمد - إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا، يفصل بينها بالسلام.

وقال - أيضا: رأيت أبا عبد الله إذا أذن المؤذن يوم الجمعة صلى ركعتين، وربما صلى أربعا على خفة الأذان وطوله.

ومما يدل على استحباب الصلاة في هذا الوقت يوم الجمعة: أنه وقت يرجى فيه ساعة الإجابة، فالمصلي فيه يدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يوافقها عبد قائم يصلي، يسأل الله شيئا، إلا أعطاه] (شرح البخاري) "

* قراءة سورة الكهف:

49 -عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: [من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق] . (فضائل القرآن لابن الضريس, وروي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم)

50 -عن خالد بن معدان, قال: [من قرأ سورة الكهف في كل يوم جمعة قبل أن يخرج الإمام, كانت له كفارة ما بينه وبين الجمعة, وبلغ نورها البيت العتيق] . (سنن سعيد بن منصور بسند ضعيف وهو معتضد بما في الباب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت