47 -قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال سمعت عقبة يعني ابن علقمة يقول:
[لقيته - يعني الأوزاعي - يوم الجمعة رائحا إلى الجمعة على باب المسجد فسلمت عليه ثم دخل فاتبعته فأحصيت عليه قبل خروج الإمام صلاته أربعا و ثلاثين ركعة كان قيامه و ركوعه و سجوده حسنا كله] . (تقدمة كتاب الجرح والتعديل ص 218 , أبو عمرو الأوزاعي تابعي إمام من أهل الشام)
48 -قال الإمام الشافعي: [فإذا راح الناس للجمعة , صلّوا (يعني النافلة) حتى يصير الإمام على المنبر , فإذا صار على المنبر كف منهم من كان يصلي] (الأم 1/ 198)
* فائدة: يوم الجمعة صلاة كله يرفع فيه النهي عند الظهيرة عند جماعة من العلماء منهم من كبار التابعين: طاووس والحكم ومعاوية بن قرة والحسن البصري كلهم يرخصون في الصلاة يوم الجمعة نصف النهار , وقال طاووس [يوم الجمعة صلاة كله]
وروي فيه الرخصة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه (انظر مصنف ابن أبي شيبة 2/ 47)
واختاره الإمام إسحاق بن راهويه
وقد كرهه بعض الناس العلماء لعموم النهي الوارد , والأقوى هو ما ذكر في هذه الآثار والله أعلم
* قال ابن رجب:[وقد وردت آثار آخر، تدل على أنهم كانوا يتركون الصلاة وقت قيام الشمس
يوم الجمعة، فإذا زالت قاموا إلى الصلاة.
وروى الأثرم بإسناده، عن عمرو بن سعيد بن العاص، قال: [كنت أبقى - يعني: أنتظر - أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا أربعا]