وموطن الشاهد قوله: [ثم يصلي ما كتب له] أي أن قبل الخطبة وقت صلاة
43 -كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يهجر يوم الجمعة [فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام] (مصنف ابن أبي شيبة)
44 -قال الإمام مالك: حدثنا ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره: [أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر , فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسنا نتحدث , فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد] . (الموطأ 233 , ثعلبة كبير مختلف في صحبته)
45 -قال التابعي الإمام سعيد بن المسيب: [خروج الإمام يقطع الصلاة، و كلامه يقطع الكلام]
(مصنف ابن أبي شيبة , ومعناه أنه متعارف عندهم الصلاة قبل الخطبة)
46 -قال الإمام أحمد:[رأيت أبا بكر بن عياش بالكوفة يوم الجمعة، وجاء إلى المسجد راكبا على حمار، قال: فنزل , ثم جاء إلى سارية من سواري المسجد , فافتتح الصلاة، فما زال قائما يصلي.
قال: ثم حسر عن كم قميصه، فنظرت إلى ساعده ما بقي عليه إلا الجلد على العظم فتعجبت من صبره، على القيام وضعفه] (العلل لابنه عبد الله - وأبو بكر بن عياش رجل صالح من أتباع التابعين)